[ مسألة 6 المراد بذي اليد كل من كان مستولياً عليه ]
مسألة 6 المراد بذي اليد كل من كان مستولياً عليه سواء كان لملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، بل وكذا إذا أخبرت المربية للطفل بنجاسة ثيابه ، نعم يستثني من الكلّية المتقدّمة قول المولى بالنسبة إلى عبده فان في اعتبار قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالًا ، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوّة خصوصاً إذا أخبر بالطهارة فإنّ الأقوى اعتبار قولهما لا قوله ( 1 ) .
شرح
بالشكّ هي الحجّة القائمة الدالّة على ثبوت الحكم أو الموضوع ، كما انّ المراد من بالشكّ هو عدم قيام الحجّة على نقض الحجّة السابقة فكما انّ قيام البيّنة على طهارة ما كان في السابقة نجساً يمنع عن جريان استصحاب النجاسة كذلك قيام البيّنة على النجاسة السابق موجب لجريان استصحابها كما لا يخفى .
( 1 ) امّا اعتبار أخبار ذي اليد في الموارد المحكومة بالاعتبار في المتن فلأجل ما عرفت من انّ عمدة الدليل على حجّية قول ذي اليد هي السيرة العقلائية على ترتيب الأثر على قوله والأخذ بخبره ولم يردع عنها في الشريعة والنكتة فيه كونه أعرف بحال ما في يده وخصوصياته ، ومن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين أنحاء الاستيلاء وأنواع الثبوت في اليد حتّى لو أحرز كون الاستيلاء انّما هو على سبيل الغصب لا يقدح ذلك في اعتبار قول الغاصب من جهة ثبوت النجاسة والطهارة أصلًا ، فالملاك هو الاستيلاء الكاشف عن الأعرفية ولأجله يكون أخبار الزوجة والخادمة والمملوكة بالنسبة إلى ثياب الزوج والمولى وظروف البيت وكذا اخبار المربية للطفل معتبراً لجريان السيرة في جميعها .
وأمّا استثناء قول المولى بالنسبة إلى نجاسة بدن العبد أو الجارية أو لباسهما الذي تحت يديهما فلأجل انّ المولى لا يكون متصدّياً لطهارة بدن المملوك