. . . . . . . . . .
شرح
على الأرض والسلطة عليها المفروضة في السؤال بحيث يكون الجواب تكراراً لما هو المفروض في السؤال ، مع انّه لو شكّ في ذلك فلا محيص عن الأخذ بالقدر المتيقّن وهو السوق الذي يكون في أرض الإسلام ويكون أكثر أفرادها مسلمين لأنّ الشكّ في الحجّية في غيره مساوق للقطع بالعدم كما هو ظاهر .
وليعلم انّ المراد من المسلم في المقام أعمّ من المؤمن لأنّ الأسواق في زمان صدور الروايات كان أكثر أهلها من العامّة ومع هذا قد حكموا باعتبارها .
الفرع الثاني : ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين وقد حكم فيه أيضاً بالطهارة ويدلّ عليه ما يدلّ على اعتبار السوق بعد كون المراد من أرض المسلمين ما اجتمع فيه الأمران : كونها تحت سلطة المسلمين وحكومتهم وغلبة أفراد المسلمين إلّا انّه ربّما يقيّد ذلك بما إذا كان عليه أثر الاستعمال حتّى يكون كاشفاً عن كونه في يد المسلم سابقاً والروايات الواردة في السوق كلّها ناظرة إلى الثبوت في يد المسلم ولو بوجود الامارة عليها وعليه فينبغي إضافة هذا القيد .
الفرع الثالث : ما يؤخذ من يد المسلم مع العلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر وله صورتان :
الأولى : ما إذا احتمل انّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته وقد حكم فيه بالطهارة مشروطاً بما إذا عمل معه معاملة المذكّى على الأحوط والدليل على الحكم بالطهارة في هذه الصورة هو الدليل على اعتبار يد المسلم فإنّه وإن كانت مسبوقة بيد الكافر قطعاً على ما هو المفروض إلّا انّه مع احتمال كون المسلم قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته خصوصاً مع معاملته معه معاملة المذكّى لا يبقى فرق بينه وبين ما إذا لم تعلم المسبوقية بيد الكافر . نعم مجرّد الاحتمال مع عدم المعاملة معه معاملة المذكّى أو الشكّ