. . . . . . . . . .
شرح
الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس . « 1 » وبالإضافة إلى آخر الوقت يكون هنا رواية أخرى أيضا وهي رواية الحلبي - في حديث - قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال : ان كان في وقت لا يخاف فوت إحديهما فليصل الظهر ثم يصلى العصر ، وان هو خاف ان تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلى العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها . « 2 » ويدل عليه بعض الروايات الأخر أيضا كما سيأتي وقد أورد على الاستدلال برواية داود بن فرقد بأنها ضعيفة السند لإرسالها فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .
وأجيب عن هذا الإيراد بوجهين :
الأول : انها وان كانت مرسلة الا ان ضعفها ينجبر بعمل الأصحاب واستنادهم إليها في الفتوى بالاختصاص وقد قرر في محله ان الشهرة الفتوائية جابرة لضعف سند الرواية مع الاستناد إليها وهو محقق في المقام لأنه لا يكون دليل على الاختصاص بالإضافة إلى الظهر غير هذه الرواية فيعلم كونها هي الدليل للمشهور كما لا يخفى .
الثاني : ما حكى عن الشيخ الأعظم الأنصاري - قده - في أوائل كتاب الصلاة من أن الرواية وان كانت مرسلة الا ان في سندها حسن بن علي بن فضال وقد أمرنا بالأخذ بروايات بنى فضال لما ورد من قوله - عليه السّلام - : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا . فيجب الأخذ برواياته التي منها هذه الرواية وان كانت مرسلة
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح - 7
( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح - 18