تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان ( ذراع - ظ ) من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس إلى أن قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت لم جعل ذلك ؟ قال لمكان النافلة لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة . « 1 » فإنها ظاهرة في أن التأخير إلى الذراع لا لأجل دخول أصل الوقت بل لمكان النافلة وان البلوغ اليه انما يؤثر في البدأة بالفريضة وترك النافلة لا في دخول وقت الأولى كما لا يخفى . ومنها : رواية صحيحة لمحمد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن - عليه السّلام - روى عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب - عليه السّلام - لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات فإن شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات إن شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر « 2 » . ومنها رواية ذريح المحاربي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سئل أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - ناس وانا حاضر فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها الحديث « 3 » . ومنها ذيل رواية إسماعيل الجعفي المتقدمة وهو قوله - عليه السّلام - : وانما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة . « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح - 3 . ( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس ح - 13 . ( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس ح - 12 . ( 4 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح - 28 .