تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - عليهما السّلام - انهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان . « 1 » ورواه الشيخ عن الفضيل والجماعة المذكورين وزاد : وهذا أول وقت إلى أن تمضى أربعة أقدام للعصر . « 2 » ورواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : كان رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه وآله - إذا كان فيء الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر قال : قلت إن الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل فقال كان جدار مسجد رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه وآله - يومئذ قامة . « 3 » . ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر . « 4 » ورواية سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت . « 5 » وغير ذلك من الروايات الظاهرة في تأخر الوقت عن الزوال . هذا ولكن الظاهر أنها لا تدل على أن وقت الظهر لا يدخل الا بعد تحقق تلك المقادير حتى يجب له انتظار حصولها بحيث لو اتى بها قبلها لكانت واقعة قبل الوقت فاسدة من أجل ذلك بل الظاهر أن اعتبار تلك الأمور انما هو لأجل الإتيان بالنافلة واختلافها في المقدار الموضوع للنافلة انما هو من جهة اختلاف المتنفلين في الخفة والبطء والتطويل والتقصير ويشهد لذلك روايات متعددة : منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : سألته عن
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح - 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح - 2 . ( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح - 10 . ( 4 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح - 12 . ( 5 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح - 17 .