تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
لتحققه بمجرده ولا بأس بذكر بعض هذه الروايات فنقول : منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة . « 1 » ومنها : رواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس . « 2 » ومنها : صحيحة أخرى لزرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : صلى رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة . « 3 » . ومنها رواية صباح بن سيابة عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين . « 4 » ومثلها رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد اللَّه - ع - « 5 » ورواية منصور بن يونس عن العبد الصالح - عليه السّلام - « 6 » ورواية مالك الجهني عن أبي عبد اللَّه - ع - « 7 » . ومنها غير ذلك من الروايات الدالة على هذا الحكم هذا كله مضافا إلى استمرار طريقة المسلمين على ذلك في جميع الأعصار من زمن النبي - صلّى اللَّه عليه وآله - إلى يومنا هذا لكن هنا اخبار تدل بظاهرها على عدم تحقق الوقت بمجرد الزوال بل وقتها صيرورة الفيء قدما أو قدمين أو قامة مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح - 1 ( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح - 5 ( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح - 6 ( 4 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح - 8 . ( 5 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح - 9 . ( 6 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح - 10 ( 7 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح - 11 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 87 | الشيخ فاضل اللنكراني