Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — Page 669

Contributors:

P.669
. . . . . . . . . .
Commentary
كل ما كان على الإنسان أو معه قد عبر في الحكم بنفي البأس عن الصلاة فيه وجعل الكل ظرفا للصلاة فيستفاد منه سعة دائرة الظرفية فيما إذا كان المظروف هي الصلاة وكذلك الروايات الأخر فانقدح مما ذكرنا ظهور الموثقة في مذهب المشهور واعتبار عدم كون ما على اللباس من أجزاء غير المأكول أيضا وكذلك ما مع المصلى مما يكون مستصحبا له ومحمولا ويؤيده بل يدل عليه أيضا التعبير في الموثقة بعد الوبر والبول والشعر والروث والجلد بكل شيء منه ومن الواضح شمول العموم لمثل العظم أيضا مع أن الصلاة في عظم غير المأكول لا يتصور الا بان يكون محمولا للمصلي اما في يده مثلا أو في كيسه وليس العظم مثل الروث والبول حتى يجرى فيه احتمال كون تلطخ الثوب بهما موجبا لصدق الاشتمال والظرفية كما لا يخفى فالإنصاف تمامية دلالة الموثقة على مذهب المشهور . ويدل عليه أيضا في الجملة ما رواه الشيخ - قده - بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت اليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه . « 1 » ورواية محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر المذكور يكفي في وثاقته بعد عدم كونه ممن استثناه القميون ممن روى عنه محمد كما هو ظاهر . ولا يعارض هذه الرواية صحيحة محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد - عليه السّلام - اسئله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب - عليه السّلام - : لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء اللَّه . « 2 » لأنه ليس المراد بالذكي الذي قيد به الوبر هو كون الوبر مأخوذا من الحيوان المذكى في مقابل الميتة لما
Footnote
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثاني ح - 4 ( 2 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الرابع عشر ح - 4