تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
ويرد على الاستدلال بالرواية أولا انها ضعيفة من حيث السند لاشتماله على أحمد بن هلال الذي ضعفه كثير من علماء الرجال وقد ورد في مذمته التوقيع من الناحية المقدسة بقوله - عج - احذروا الصوفي المتصنع . . ولا يقاوم ما ذكر وقوعه في بعض أسانيد تفسير علي بن إبراهيم الذي التزم مؤلفه بعدم النقل فيه الا عن المشايخ والثقات من الأصحاب لعدم مقاومة التوثيق العام مع الجرح الخاص فضلا عن الجروح المتعددة والتضعيفات المتكثرة فالرواية من حيث السند غير معتبرة . وثانيا : انها معارضة - مضافا إلى الموثقة المتقدمة الظاهرة بل الصريحة في المنع عن الصلاة فيما إذا كان مع المصلى بول غير المأكول أو روثه والقول بالمنع فيه والجواز فيما إذا كان القلنسوة بأجمعها من اجزائه مما لا يحتمله أحد وكيف يحتمل الفرق بين القلنسوة الكذائية وبين ما إذا كان على القلنسوة المصنوعة من أجزاء المأكول وبر من غيره بجواز الصلاة في الأولى دون الثانية - مع الروايات التي تدل بعضها على المنع في خصوص الحرير وبعضها الأخر عليه في جزء غير المأكول ولنقتصر منها على روايتين إحديهما واردة في الحرير والأخرى في المقام . اما الأولى فهي رواية محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد - ع - اسئله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب - ع - لا تحل الصلاة في حرير محض . « 1 » واما الثانية فهي ما رواه علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيها . « 2 »
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الرابع عشر ح - 1 ( 2 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الرابع عشر ح - 3