[ مسألة - 3 عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر وهي الدبر والقضيب والأنثيان ]
مسألة - 3 عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر وهي الدبر والقضيب والأنثيان ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين ، والقدمين
شرح
بين الافعال جزء من الصلاة وإطلاق انه مشتغل بها في حالها مع العناية ورعاية العلاقة كإطلاق الخطيب والمتكلم على من تنفس بين الخطبة والتكلم أو اشتغل بغيرهما كشرب الماء مثلا بخلاف الثاني فإنه يصدق عليه حقيقة في كل آن انه مشتغل بالصلاة وعليه فيقع الالتفات بأنه مكشوف العورة في حال الاشتغال دائما فيجب الحكم بوجوب الإعادة بخلاف الأول فإنه يصدق عليه حقيقة انه لم يكن عالما بكشف عورته في حال الصلاة لجواز ان يسترها مع عدم تخلل المنافي قبل الشروع في السورة في المثال المذكور ثم شرع فيها فيشمله ما يدل على الصحة في حال عدم الالتفات بذلك في حال الصلاة والظاهر هو الوجه الثاني لكونه مغروسا في أذهان المتشرعة ويؤيده التشبيه للصلاة في الروايات بالإحرام وان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فإنه كما أن الإحرام المتحقق بالشروع أمر مستمر إلى أن يتحقق التحليل بالحلق أو التقصير كذلك الصلاة التي هي إحرام صغير بلحاظ تحقق تحريم بعض الأمور فيها أمر مستمر إلى أن يقع التسليم الذي هو تحليل لها .
الرابع صورة النسيان والحكم فيها ما تقدم في صورة الجهل ويدل على حكمها حديث لا تعاد المتقدم وان كان لا يبعد دعوى دلالة الصحيحة المتقدمة عليه أيضا لأن عدم العلم بخروجه الفرج في حال الصلاة أعم من الجهل به قبل الصلاة أيضا والعلم به قبله ثم عروض النسيان له كما لا يخفى .