[ مسألة 2 - لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أول الصلاة وهو لا يعلم ]
مسألة 2 - لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أول الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة لكن يبادر إلى الستر ان علم في الأثناء والأحوط الإتمام ثم الاستئناف ، وكذا لو نسي سترها في الصورتين . ( 1 )
شرح
وفي الجواهر : قد تمنع دلالة ذلك على اعتبار الستر فيه للرجل والمرأة على حسب اعتباره في الصلاة ضرورة أعمية النهي عن العراء منه اللهم الا ان يكون المراد من العراء ستر العورة للإجماع على الظاهر على صحة طواف الرجل عاريا مع ستر العورة .
أقول ويمكن الاستدلال على ذلك بما ورد من أن الطواف بالبيت صلاة كما استدل به أيضا على اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف أيضا .
وقد أجبنا عن ذلك هناك بان الظاهر أن هذه الرواية النبوية لا دلالة لها على كون التنزيل بلحاظ الأحكام المترتبة على الصلاة بأجمعها أو الظاهرة منها بل الظاهر أن المراد منه هو التشبيه في الفضيلة والثواب نظرا إلى أنه حيث يكون المغروس في أذهان المتشرعة أن تحية المسجد عبارة عن الصلاة فيه فالنبوي مسوق لبيان ان مسجد الحرام له خصوصية وهي ان الطواف بالبيت فيه صلاة في الفضيلة ورعاية التحية فتدبر .
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الأول : ما إذا جهل بانكشاف العورة من أول الصلاة أو بظهورها في الأثناء ولم يعلم به إلى أن فرغ من الصلاة ثم علم به والظاهر أنه لا إشكال في الصحة في هذه الصورة ولا خلاف الّا ما حكى عن ابن الجنيد من قوله : لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت .
والدليل على الصحة مضافا إلى حديث لا تعاد الحاكم بعدم وجوب الإعادة في غير الأمور الخمسة المستثناة فيه والستر لا يكون من جملتها صحيحة علي بن جعفر - ع - عن أخيه - عليه السّلام - قال سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل