. . . . . . . . . .
شرح
عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته . « 1 » بناء على عدم اختصاص الحكم بخصوص مورد السؤال الذي كان المصلى فيه واجدا للساتر ولم تكن عورته مستورة بل يعم مثله من موارد الجهل والغفلة والنسيان والسؤال عن ذلك المورد انما هو لشيوع هذا الفرض من بين الفروض كما لا يخفى .
الثاني هذه الصورة ولكن كان التوجه والعلم في الأثناء بعد ان صار مستور العورة ولو بفعل الغير كما إذا علم من إلقاء الغير الساتر على عورته انها كانت منكشفة قبله والظاهر أنه لا مجال للإشكال في الحكم بالصحة في هذه الصورة أيضا لعدم اختصاص جريان حديث لا تعاد بخصوص ما إذا كان الالتفات إلى الخلل بعد الفراغ من الصلاة بل يشمل ما إذا كان الالتفات في الأثناء أيضا لصدق الإعادة على الإتيان بها ثانيا بعد رفع اليد عن الأولى والحديث يدل على عدم وجوبها بعنوانها .
واما صحيحة علي بن جعفر فهي أيضا تدل على الصحة في هذه الصورة اما بالإطلاق واما بالأولوية القطعية كما هو واضح فلا إشكال أيضا فيها .
الثالث : هذه الصورة ولكن كان التوجه والعلم في الأثناء في حال الانكشاف وعدم تحقق الستر بعد وقد حكم في المتن بالصحة فيها أيضا وان احتاط بالإتمام ثم الاستيناف وعن الجواهر نفى وجدان مخالف صريح فيه نعم ظاهر التحرير احتمال البطلان وهو الأقرب لأن منشأ الحكم بالصحة ان كان هو إطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة فمضافا إلى إمكان منعه لظهور مورد السؤال في كون المراد بعد الفراغ من الصلاة انه على تقدير الإطلاق لا دلالة لها الا على صحة ما اتى به من الصلاة مع الجهل بكونه مكشوف العورة لأن مقتضاه - ح - ان وقوع الصلاة - كلا أو بعضا - مع هذه الحالة وهي الجهل بانكشافها لا يقدح في صحتها ولا دلالة لها على عدم اعتبار الستر في حال التوجه والعلم إلى حصول الستر وزمان التستر ، واستلزام الدلالة على صحة ما اتى به من الصلاة في حال عدم الالتفات للدلالة
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب السابع والعشرون ح - 1