تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
إلى الساقين ، ويجب عليها ستر شيء من أطراف المستثنيات مقدمة . ( 1 )

[ مسألة - 4 يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها ]

مسألة - 4 يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط . ( 2 )

[ مسألة - 5 الأمة والصبية كالحرة والبالغة ]

مسألة - 5 الأمة والصبية كالحرة والبالغة الا انه لا يجب عليها ستر الرأس والشعر والعنق . ( 3 )

[ مسألة - 6 لا يجب التستر من جهة التحت ]

مسألة - 6 لا يجب التستر من جهة التحت نعم لو وقف على طرف سطح أو شباك يتوقع وجود ناظر تحتها بحيث ترى عورته لو كان هنا ناظر فالأحوط بل الأقوى التستر من جهته أيضا وان لم يكن ناظر فعلا ، واما الشباك الذي لا يتوقع وجود الناظر تحتها كالشباك على البئر فلا يجب على الأقوى إلا مع وجود ناظر فيه . ( 4 )
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في هذه المسائل مفصلا في شرح المسألة الأولى المتقدمة من مسائل الستر والساتر فراجع . ( 2 ) تقدم الكلام في هذه المسائل مفصلا في شرح المسألة الأولى المتقدمة من مسائل الستر والساتر فراجع . ( 3 ) تقدم الكلام في هذه المسائل مفصلا في شرح المسألة الأولى المتقدمة من مسائل الستر والساتر فراجع . ( 4 ) عن غير واحد منهم العلامة في التذكرة والنهاية والوحيد في حاشية المدارك وجوب التستر من جهة التحت فيما لو كان في معرض النظر كالإمام والخلف بان وقف على مخرم أو على طرف سطح فلا بد من التستر من تحت بالسراويل مثلا والا بطلت الصلاة . وعن الذكرى التردد في الحكم قيما لو وقف على طرف سطح والجزم بالصحة فيما لو قام على مخرم وفي المتن - كما في العروة - التفصيل بين ما إذا كان هناك توقع وجود الناظر فيما لو وقف على طرف سطح أو شباك بحيث ترى عورته لو كان هنا ناظر فيجب التستر من جهة التحت وان لم يكن ناظر فعلا وبين الشباك الذي لا يتوقع وجود الناظر تحتها كالشباك على البئر فلا يجب الا مع وجود الناظر بالفعل . أقول : مقتضى الجمود على ما تقتضيه عبارة النصوص عدم وجوب التستر من جهة التحت أصلا لأن مفادها جواز اكتفاء الرجل في صلاته بثوب واحد أو قميص