تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
ستر الشعر أيضا خصوصا مع التصريح بالكثافة في رواية محمد بن مسلم رواية زرارة المتقدمة الدالة على لزوم نشر الملحفة على الرأس والتجلل بها بل يمكن ان يقال إن ستر الرأس نوعا انما هو بلحاظ ستر شعره والا فبشرته مستورة بالشعر كذلك وقد عرفت ان رواية ابن بكير مهجورة أو محمولة ويؤيد ما ذكرنا الرواية الحاكية لصلاة المرضية - سلام اللَّه عليها - الدالة على أنها كانت توارى شعرها وأذنيها فتدبر . ثم إنه لا يشترط في صحة صلاة الأمة ستر الرأس والشعر والعنق إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا عنا وعن غيرنا من علماء الإسلام عدا الحسن البصري فأوجبه على الأمة إذا تزوجت أو اتخذها لنفسه وفي الجواهر : قد سبقه الإجماع ولحقه ويدل عليه الروايات الكثيرة التي منها صحيحة محمد بن مسلم في حديث قال قلت الأمة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع . « 1 » وعن الروض احتمال عدم دخول الرقبة في الرأس ووجوب سترها ويدفعه ما يدل على أنه لا بأس ان تصلى في قميص واحد كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السّلام - قال : سألته عن الأمة هل يصلح لها ان تصلى في قميص واحد ؟ قال لا بأس « 2 » والصبية مثل الأمة فيما ذكر للشهرة المحققة بل الإجماع حتى بناء على كون عباداتها شرعية وتشير اليه الروايات الدالة على اعتبار الحيض في اعتبار الخمار مثل ما رواه الصدوق عن يونس بن يعقوب انه سئل أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن الرجل يصلى في ثوب واحد قال : نعم قال قلت فالمرأة قال لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت الا الخمار ان لا تجده . « 3 » بناء على كون المراد من الحيض هو البلوغ
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب التاسع والعشرون ح - 1 ( 2 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب التاسع والعشرون ح - 10 ( 3 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب التاسع والعشرون ح - 4
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 604 | الشيخ فاضل اللنكراني