. . . . . . . . . .
شرح
كما يدل عليه تعليق وجوب الصيام عليه أيضا في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار . . « 1 » ودعوى قصور أدلة الشرطية عن الشمول للصغيرة لأن موضوعها المرأة وهي غير شاملة لها مدفوعة بعدم استفادة العرف منها الخصوصية للبالغة ولذا لو لم تكن مثل هذه الروايات لكنا نحكم بأنه يشترط في صحة صلاتها الثوبان أيضا كما لا يخفى هذا تمام الكلام فيما يتعلق بأصل اعتبار الستر في الصلاة .
ثم إنه ذكر في المتن اعتبار الستر في توابع الصلاة أيضا كالركعة الاحتياطية وقضاء الأجزاء المنسية بل وسجدتي السهو على الأحوط والوجه في الأول واضح لأن الركعة الاحتياطية مضافا إلى كونها صلاة مستقلة واجبة تكون متممة للصلاة على تقدير وقوع النقص فيها فلا بد من أن تكون واجدة لجميع الخصوصيات المعتبرة فيها . وهكذا الوجه في الثاني فإن القضاء لا بدّ وان يكون عين المقضي إلا في خصوصية المحل فإذا كان الستر شرطا في سجود الصلاة - مثلا - كان شرطا في قضائه أيضا واما سجود السهو فيأتي الكلام فيه في مبحثه إن شاء اللَّه تعالى ولا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة بلا خلاف ظاهر بل حكى عليه الإجماع ويقتضيه إطلاق الأدلة لعدم اشتمالها على قرينة التقييد بالواجبة نعم الظاهر عدم الاعتبار في صلاة الجنازة لعدم كونها صلاة حقيقة ولم يثبت شمول الأدلة لها وان كان هو الأحوط فيها أيضا .
واما الطواف ففي المتن انه لا يترك الاحتياط فيه وعن جماعة منهم السيد - قده - في العروة الفتوى باعتبار الستر فيه أيضا كالصلاة واستندوا إلى النبوي :
لا يطوف في البيت عريان . وعن المختلف : للمانع ان يمنعه والرواية بالاشتراط غير مسندة من طرقنا . لكن عن كشف اللثام : ان الخبر يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامة .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب التاسع والعشرون ح - 3