تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
مرام المستدل مع أن المتفاهم من الروايات الدالة على أن المرأة تصلى في درع وخمار كون الثوبين كثيفين غير حاكيين لما تحتهما لأنها في مقام بيان ما يكفى للمرأة من الساتر ومن المعلوم ان الثوب غير الكثيف لا يكون ساترا ولذا وقع تفسير الكثافة بالساترية في روايتي محمد بن مسلم المتقدمتين . ثم إنه حكى عن ابن الجنيد عدم وجوب ستر الرأس أصلا ويشهد رواية عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلى وهي مكشوفة الرأس . « 1 » وروايته الأخرى عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال لا بأس ان تصلى المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع . « 2 » وربما يقال بأن الأولى مهجورة وقال الشيخ : يحتمل ان يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات ويمكن ان يكون انما سوغ لهن هذا في حال لا يقدرون على القناع ، ويحتمل ان يكون المراد تصلى بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها قال والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرة فيحمل على الأمة . أقول : والظاهر عدم كونهما روايتين نظير ما قلنا في روايتي محمد بن مسلم وعليه فيحتمل ان يكون الصادر مشتملا على كلمة الحرة ويحتمل ان لا يكون كذلك فلم يعلم صدورها حتى تكون مهجورة والمطلق محمول على الأمة جمعا كما افاده الشيخ - قده . وحكى عن القاضي عدم وجوب ستر الشعر أصلا وعن الكفاية التأمل فيه وعن ألفية الشهيد ظهور التوقف فيه وعن المدارك والبحار انه ليس في كلام الأكثر تعرض لذكره بل في الأول ربما ظهر منها - يعنى من عبارات أكثر الأصحاب - انه غير واجب . والدليل على خلافه مضافا إلى روايات المقنعة والخمار الظاهرة في وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب التاسع والعشرون ح - 5 ( 2 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب التاسع والعشرون ح - 6
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 603 | الشيخ فاضل اللنكراني