. . . . . . . . . .
شرح
كان ستيرا . « 1 » فان تخصيص اعتبار الكثافة بالدرع يدل على عدم اعتبارها في المقنعة . وأجاب عنه صاحب الجواهر - قده - بان هذا مستلزم لعدم اعتبار ستر بشرة الرأس لأنه إذا كانت المقنعة حاكية لما تحتها من شعر الرأس تكون بشرته أيضا غير مستورة والقول بأنها مستورة بشعره غير ثابت لان الشعر يكون من أجزاء البدن والساتر يجب ان يكون من غيرها وبطلان التالي واضح لعدم التزام المستدل به وذكر سيدنا العلامة الأستاذ - قده - انه يمكن ان يجاب عنه ولو مع تسليم كفاية الشعر للستر أولا بأن إطلاق الحكم يقتضي عدم اعتبار الكثافة حتى في المرأة التي لا يكون لها شعر وهو مستلزم لعدم اعتبار ستر الرأس وقد عرفت انه لا يلتزم به وثانيا ان التخصيص بالدرع لأجل مفهوم اللقب وقد بين في الأصول انه لا مفهوم له .
وثالثا ان هذه الرواية هي بعينها رواية محمد بن مسلم المتقدمة التي رواها الصدوق عنه عن أبي جعفر - عليه السّلام - أنه قال المرأة تصلى في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعنى ستيرا ولا تكونان روايتين بحيث سمع محمد بن مسلم عنه - عليه السّلام - مرتين مع اختلاف في التعبير بل الظاهر أنهما رواية واحدة والاختلاف يكون ناشيا من اشتباه الراوي وعليه فيحتمل ان يكون الصادر من الامام - عليه السّلام - مطابقا لرواية الصدوق الخالية عن التصريح بالدرع الظاهرة في رجوع الضمير المفرد إلى كل واحد من الدرع والمقنعة واحتمال كون تذكير الضمير شاهدا على رجوعه إلى خصوص الدرع مدفوع بظهور خلافه خصوصا بعد شيوع مثل هذا التعبير في الاخبار بل في القرآن أيضا وخصوصا بعد كون الدرع مذكورا قبل المقنعة .
فانقدح مما ذكرنا عدم تمامية الاستدلال بالرواية بل ظهورها في خلاف
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثامن والعشرون ح - 7