تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
. . . . . . . . . .
شرح
وتجلل بها فلا دلالة لها على اعتبار أزيد مما يستره الدرع من الجسد كما أنه لا دلالة لها على اعتبار أزيد مما يستره الخمار والمقنعة من الرأس كما لا يخفى . ثالثها القدمان والمشهور - كما في غير واحد من الكتب - عدم وجوب سترهما في الصلاة خلافا لصاحب الحدائق ودليله ما عرفت مع جوابه وقد عرفت ان رواية التجلل لا تفيد أزيد مما تفيده روايات الدرع والخمار والظاهر عدم كون الدرع ساترة للقدمين لما مر في الكفين نعم في صحيحة علي بن جعفر - ع - المتقدمة عن المرأة ليس لها إلا ملحقة واحدة كيف تصلى ؟ قال تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلى فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس فإن مقتضى مفهوم الذيل وجوب ستر الرجل ولكن الظاهر أنها محمولة على غير القدم لأنها لا تكون في مقام بيان وجوب ستر الرجل حتى يكون لها إطلاق مضافا إلى ما ربما يقال من أن الاعراض يوجب سقوطها عن الحجية فتدبر ثم إنه قد نص في « الدروس » علي ان المستثنى هو ظاهر القدمين وباطنهما وقد عبر بعضهم بل كثيرهم بظاهر القدمين وفي غير واحد من الكتب استثناء القدمين من دون تعرض للظاهر والباطن أصلا ، ويؤيد عدم الاختصاص بالظاهر انه على تقديره يلزم عدم الفائدة فيه لان ما هو الساتر للباطن من الألبسة المتعارفة يكون ساترا للظاهر أيضا ودعوى انه يكفى في ستر الباطن الأرض مدفوعة بأن كفايته انما هو في غير حال السجود واما في حاله فيحتاج إلى الساتر مع أن كفاية ساترية الأرض ولو بالإضافة إلى باطن القدمين محل نظر فالظاهر - ح - عدم اختصاص الحكم بالظاهر والتعبير به لعله لأجل كونه محلا للابتلاء بالستر فتدبر ثم إنه ذهب صاحب المدارك - قده - إلى أنه لا يجب على المرأة ستر شعر رأسها بما لا يكون حاكيا له مستندا إلى رواية محمد بن مسلم في حديث قال : قلت لأبي جعفر - عليه السّلام - ما ترى للرجل يصلى في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلى في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا