. . . . . . . . . .
شرح
عليها ملحفة تضمها عليها . « 1 » فان مقتضاها عدم الاكتفاء بالدرع والخمار مع كونهما ساترين مضافا إلى دلالة الروايات المتقدمة على جواز الاكتفاء بهما .
وقد حمل الشيخ - قده - هذه الرواية على زيادة الفضل والثواب أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئا .
ومثلها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السّلام - قال سألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها ان تصلى في درع ومقنعة ؟ قال لا يصلح لها إلا في ملحفة الا ان لا تجديدا « 2 » فان الجمع بينها وبين الروايات المتقدمة سيما الرواية الحاكية لصلاة فاطمة عليها السّلام انما يكون بالحمل على الاستحباب خصوصا بملاحظة أن الملحفة لا تستر أزيد مما يستره الدرع والخمار ولعل وجه الاستحباب ان ضم الملحفة يوجب الطمأنينة للنفس بحصول الستر الكامل كما لا يخفى ودعوى انه يمكن ان يكون عملها - ع - في حال الضرورة لأن الرواية متضمنة لحكاية الفعل ومن المعلوم ان الفعل لا إطلاق له مدفوعة بأنه لو كان الحاكي هو الامام - ع - وكان الغرض من الحكاية بيان الحكم لا مانع من التمسك بإطلاقه - ح - لأنه لو كان الحكم مقيدا بحال الضرورة كان عليه البيان ولكن سند الرواية الحاكية لا يخلو عن اشكال هذا ما يتعلق بأصل وجوب الستر على النساء في حال الصلاة ثم إنه وقع الكلام فيما يستثنى من ذلك وهو أمور :
أحدها الوجه وقد استثنى في معاقد جملة من الإجماعات وفي الذكرى اجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلا أبا بكر بن هشام وقد عرفت ثبوت القول بوجوب ستر جميع البدن من غير استثناء كما انك عرفت ان ابن حمزة اقتصر في الاستثناء على موضع السجود .
والدليل على استثنائه جميع الروايات الدالة على أنه يجوز للمرأة الاكتفاء في صلاتها بدرع وخمار ضرورة أن الخمار والمقنعة لا يستر الوجه بوجه وانما
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثامن والعشرون ح - 11
( 2 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثامن والعشرون ح - 14