. . . . . . . . . .
شرح
الاستدلال بها لحكم الوجه وانه لا يجب ستره لعدم كون الخمار ساترا له كما أنه من الواضع عدم كون الدرع ساترا له بوجه .
ومنها رواية علي بن جعفر انه سئل أخاه موسى بن جعفر - عليهما السّلام - عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلى ؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلى فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس . « 1 »
ومنها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال . المرأة تصلى في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعنى ستيرا . « 2 »
ومنها رواية معلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن المرأة تصلى في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة قال لا بأس إذا التفت بها وان لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا . « 3 »
ومنها رواية ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار ولا يضرها بان تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر قلت فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ؟ فقال لا بأس إذا تقنعت بملحفة فإن لم تكفها فتلبسها طولا . « 4 »
ومنها رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر - عليه السّلام - عن أدنى ما تصلى فيه المرأة قال درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها . « 5 » والمستفاد من هذه الروايات انه لا خصوصية ولا موضوعية للأمور المذكورة فيها بعنوان الساتر واللباس بل الملاك المستورية ولو بغير الألبسة المتعارفة ولكن ظاهر صحيحة جميل بن دراج خلاف ذلك قال سألت أبا عبد اللَّه - ع - عن المرأة تصلى في درع وخمار ؟ فقال يكون
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثامن والعشرون ح - 2
( 2 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثامن والعشرون ح - 3
( 3 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثامن والعشرون ح - 5
( 4 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثامن والعشرون ح - 8
( 5 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثامن والعشرون ح - 9