. . . . . . . . . .
شرح
كذاب كما في الكتب الرجالية مضافا إلى كونها مرفوعة فلا مجال للاستدلال بها أصلا .
المقام الثاني فيما يتعلق بالنساء والأقوال فيه كثيرة فالمشهور ان الواجب عليهن ستر جميع البدن الا الوجه والكفين والقدمين وعن الشيخ - قده - استثناء الوجه فقط ، وعن جماعة عدم استثناء شيء من المذكورات وهم بين قائل بوجوب ستر البدن جميعا وبين قائل بوجوب ستر الجميع الا موضع السجود كابن حمزة وبين قائل باستثناء بعض الوجه وفي قبال هذه الأقوال قول ابن الجنيد بعدم الفرق بين الرجال والنساء في الستر الشرطي بمعنى انه لا يجب عليهن شرط إلا ستر العورتين فقط .
واما الأدلة فقد ادعى بعض ان جسد المرأة عورة ومن المعلوم وجوب ستر العورة في الصلاة وفيه منع الصغرى والكبرى ، اما الصغرى فلعدم الدليل عليها وقد عرفت ان ادعاء الاتفاق عليها من الفاضل المقداد يكون فاقدا للاعتبار واما الروايات الظاهرة في أن النساء عيّ عورة فليست بمعتبرة من حيث السند وعلى تقديره فليس تطبيق العورة عليهن تطبيقا حقيقيا بل الظاهر منها ان النساء بمنزلة العورة والمتفاهم منه عرفا انها بمنزلة العورة في وجوب التحفظ عن النظر إليها ولو سلم ان التطبيق حقيقي فالكبرى ممنوعة لعدم الدليل على وجوب ستر العورة كلها في الصلاة فهذا الدليل مردود .
واما الروايات فلا بد من ملاحظتها فنقول :
منها رواية الفضيل عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : صلت فاطمة - عليها السّلام - في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها ، « 1 » ولم يعلم أن الدرع الذي عبر عنه في بعض الروايات الأخر بالقميص هل كان ساترا للكفين والقدمين أم لا فلا يصح الاستدلال بها لحكمهما نفيا أو إثباتا نعم يمكن
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثامن والعشرون ح - 1