. . . . . . . . . .
شرح
لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته « 1 » فان مدلولها ان عدم الإعادة انما هو لأجل الجهل بكون الفرج خارجا كما لا يخفى .
واما الطائفة الثانية :
فمنها رواية يونس بن يعقوب انه سئل أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن الرجل يصلى في ثوب واحد ؟ قال : نعم قال قلت فالمرأة قال لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت الا الخمار الا ان لا تجده . « 2 »
ومنها رواية محمد بن مسلم ( في حديث ) قال قلت لأبي جعفر - عليه السّلام - ما ترى للرجل يصلى في قميص واحد ؟ فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلى في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا « 3 » والظاهر أنه لا منافاة بين الطائفتين لان الطائفة الثانية لا تكون إلا في مقام عدم وجوب أزيد من قميص واحد أو ثوب كذلك في مقابل المرأة التي يجب عليها أزيد من ذلك وليست في مقام إيجاب ستر كل جزء يستره القميص أو الثوب كما لا يخفى فلا منافاة أصلا .
ثم إنه حيث إن اللون قد يكون مستورا بحيث لا يكون قابلا للتميز ولكن الشبح لا يكون مستورا لان الشبح عبارة عن الشيء الذي يرى نفسه ولكن لا يتميز لونه كما إذا كان الشيء مرئيا من وراء زجاجة كثيفة أو من البعيد ، كما أنه قد يكون الشبح مستورا ولكن الحجم لا يكون مستورا لان الحجم عبارة عن الشيء الذي لا يرى بنفسه بل يرى الحاجب والساتر ولكن الحاجب يحكى عنه ، كما أنه قد يكون الحجم أيضا مستورا يقع الكلام في أن اللازم من الستر في باب الصلاة أية مرتبة من مراتبه فنقول :
لا إشكال في أن ستر اللون الذي هو أقل مراتب الستر يكون معتبرا في الصلاة
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب السابع والعشرون ح - 1
( 2 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثامن والعشرون ح - 4
( 3 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثامن والعشرون ح - 7