[ مسألة - 3 المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان ]
مسألة - 3 المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى كما أن الأحوط ان يتم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية وان كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الأولى في كل جهة . ( 1 )
شرح
( 1 ) المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أربع جهات - مثلا - لو كان عليه صلاتان مترتبتان كالظهرين فلا إشكال في أنه يجوز له الشروع في محتملات الواجب الثاني بعد استيفاء محتملات الأول - سواء كان الشروع في الثاني على طبق الشروع في الأول أم لا - كما أنه لا إشكال في عدم جواز استيفاء محتملات الثاني قبل استيفاء الأول ولا في عدم جواز الشروع في محتملات الثاني قبل استيفاء الأول على نحو يغاير الشروع في الأول كما هو ظاهر إنما الإشكال في جواز الإتيان بهما مترتبا كما إذا صلى الظهر إلى جهة والعصر إلى تلك الجهة ثم صلى الظهر ، إلى جهة أخرى والعصر إليها وهكذا ونظيره ما إذا تردد بين القصر والإتمام وأراد الجميع بينهما فهل يجوز له ان يصلى الظهرين قصرا ثم تماما أو بالعكس أم لا يجوز الشروع في العصر قبل الإتيان بالظهر قصرا وتماما .
واختار المحقق النائيني - قدس سره - عدم الجواز بناء على مبناه من ترتب الامتثال الإجمالي على الامتثال التفصيلي وتأخره عنه نظرا إلى أن في المقام جهتين . إحديهما إحراز القبلة وهو لا يمكن بنحو التفصيل على ما هو المفروض فيجتزى من جهته بالامتثال الإجمالي والأخرى إحراز الترتيب بين الصلاتين وهو بمكان من الإمكان لجواز الإتيان بجميع محتملات الواجب الأول ثم الشروع في الثاني وعليه يعلم حين الاشتغال بمحتملات العصر بوقوع الظهر قطعا وحصول الترتيب جزما ، وعدم