تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
والإقامة بقصد الصلاة وحده مع عدم سماع الغير لهما وأجيب بعدم الاكتفاء وتجديد الأذان والإقامة للجماعة . ورواية معاوية بن شريح عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة . « 1 » فإنها ظاهرة في سقوط الأذان والإقامة عن المدرك للجماعة . ورواية أبي مريم الأنصاري قال : صلى بنا أبو جعفر - عليه السّلام - في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة إلى أن قال : فقال : وانى مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك . « 2 » فإنها ظاهرة في سقوط الأذان والإقامة عن الامام مع سماعه لهما ولو عن المنفرد بل وسقوطهما عن المأموم في هذه الصورة أيضا . ورواية محمد بن عذافر عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : اذن خلف من قرأت خلفه . « 3 » ثم إن مقتضى إطلاق المتن شمول الحكم للإمام أيضا بمعنى انه إذا دخل في الجماعة التي اذن وأقيم لها يجوز ان يكتفى بهما وان لم يسمعهما أصلا ويدل عليه الروايات المتعددة : كرواية حفص بن سالم انه سئل أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - إذا قال المؤذن قد قامت
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب صلاة الجمعة الباب التاسع والأربعون ح - 6 . ( 2 ) الوسائل أبواب الأذان والإقامة الباب الثلاثون ح - 2 ( 3 ) الوسائل أبواب الأذان والإقامة الباب الرابع والثلاثون ح - 2