تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم ؟ قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء امامهم والا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم . « 1 » ورواية معاوية بن شريح عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في حديث قال : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد ان يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام قال قلت وان كان الامام هو المؤذن قال وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم . « 2 » ورواية إسماعيل بن جابر ان أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - كان يؤذن ويقيم غيره قال : وكان يقيم وقد اذن غيره . « 3 » ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي - عليهم السّلام - ان النبي - صلّى اللَّه عليه وآله - كان ذا ادخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس . « 4 » الموضع الثاني : من أراد الصلاة في مسجد فيه جماعة لم تتفرق سواء قصد الإتيان إليها أم لا ومستند السقوط فيه روايات متعددة أيضا : منها رواية أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم قال : ليس عليه ان يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان . « 5 » ومنها رواية أخرى لأبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قلت له الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال : ان كان دخل ولم يتفرق الصف
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب صلاة الجماعة الباب الثاني والأربعون ح - 1 ( 2 ) الوسائل أبواب صلاة الجماعة الباب الثاني والأربعون ح - 2 ( 3 ) الوسائل أبواب الأذان والإقامة الباب الواحد والثلاثون ح - 1 ( 4 ) الوسائل أبواب الأذان والإقامة الباب الواحد والثلاثون ح - 2 ( 5 ) الوسائل أبواب الأذان والإقامة الباب الخامس والعشرون ح - 1
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 477 | الشيخ فاضل اللنكراني