تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
الأرض والحمل على أن المنع عن السجود على الثلج انما هو لعدم الاستقرار لا لعدم كونه مسجدا خلاف الظاهر جدا خصوصا مع ملاحظة ان جعل شيء بينه وبينه لا يوجب تحقق الاستقرار بوجه . كما أن دعوى ان المنع انما هو في حال الاختيار لان كون الأرض باردة يكثر فيها الثلج لا يلزم الاضطرار إلى غير الأرض ونباتها ، مدفوعة بظهورها في كون مراد السائل ما إذا لم يكن هناك ارض يسجد عليها لكون الثلج النازل من السماء مستوعبا لوجه الأرض . ثانيهما تفسير الشيء في الجواب بخصوص القطن والكتان الظاهر في ثبوت البدلية لهما ولا مجال لدعوى : « ان ذكر القطن والكتان انما هو من جهة كون الغالب على المصلى هو إمكان تحصيلهما لكونهما الغالب في الألبسة فدلالة لفظ « شيئا » على العموم الذي لازمة السقوط لا إلى بدل أظهر من دلالة ذكر القطن والكتان على التقييد » . ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه - عليه السّلام - قال : سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له ان يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا قال : إذا كان مضطرا فليفعل « 1 » . فان تقييد الثوب القطن أو الكتان ظاهر في أن ثبوت بدل خاص لما يصح السجود عليه كان امرا مفروغا عنه عند السائل وقد قرره الامام - عليه السّلام - مع التأكيد على أن الجواز انما يختص بحال الاضطرار من دون إشعار بسعة دائرة الحكم في هذه الصورة وبطلان ما هو مفروغ عنه لدى السائل ودعوى ان ذكرهما في كلامه من باب ذكر أحد الأفراد التي لا يجوز السجود عليها لا لخصوصية فيهما مدفوعة بوضوح كونها خلاف ما هو الظاهر من الرواية عند العرف . ومنها رواية محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل إلى أبي الحسن
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب ما يسجد عليه الباب الرابع ح - 9