تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

[ مسألة 13 - ان لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لعذر من تقية ونحوها ]

مسألة 13 - ان لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لعذر من تقية ونحوها سجد على ثوب القطن أو الكتان ، ومع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما ، ومع فقده سجد على ظهر كفه وان لم يتمكن فعلى المعادن . ( 1 )
شرح
على العرفي منها مضافا إلى أن قوله : من الطين وقوله : لا يجد موضعا جافا يؤيد كون المراد من عدم القدرة ما ذكرنا لا عدم القدرة عقلا كما لا يخفى فالموضوع للحكم بالبدلية وانتقال السجود إلى الإيماء والجلوس إلى القيام هو التلطخ المذكور من دون فرق بين ثبوت الحرج عليه وعدمه وحيث إن الخبرين واجدين لوصف الاعتبار فلا وجه للرجوع معهما إلى قاعدة الميسور التي هي مستند القول الثاني خصوصا مع أنه لا دليل عليها ظاهر غير الإجماع الذي هو مفقود في المقام . كما أنه لا وجه للقول الثالث فإنه طرح للخبرين من وجه وحملهما على صورة تعذر الجلوس خلاف الظاهر كما عرفت . ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين . المقام الأول : في أنه هل جعل الشارع بدلا لما يصح السجود عليه في حال الضرورة أو التقية أو حكم بسقوطه لا إلى بدل فعلى الثاني يتخير المكلف بالتخيير العقلي بين السجود على الثوب أو ظهر الكف أو المعدن أو غيرها من غير فرق بينها أصلا وعلى الأول لا بدّ من ملاحظة ذلك البدل المجعول وانه ما هو فنقول : ربما يقال بأن الذي ذكره غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات من دون تعرض لخلاف فيه هو ثبوت البدل الشرعي الاضطراري ولكنه ربما يناقش فيه بعدم ثبوت الإجماع في المقام بعد عدم كون المسألة معنونة في كتب الفقهاء والظاهر أنه لا أصالة له وان فرض تحققه بعد وجود الروايات الكثيرة في الباب التي هي المستند لهم لا محالة فالعمدة ملاحظتها فنقول : ما يستفاد منه البدلية كذلك كثير :