تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
الآفات فان ذلك لا ينافي كونه مأكولا أيضا . واما قشور الحبوب التي تؤكل معها تبعا فقد احتاط فيها في المتن وجوبا والوجه فيه ما ذكرنا في مثل قشر التفاح والفرق ان قشر التفاح ربما يؤكل أحيانا مستقلا أو يأكله بعض الناس بخلاف قشر الحب الذي لا يؤكل الا تبعا فتدبر . واما قشر نوى الأثمار فإن كان متصلا به فالظاهر عدم جواز السجود عليه إذا كان اللب مأكولا لصدق السجود على المأكول عليه وكونه معدودا جزء له واما إذا لم يكن اللب مأكولا ولو بعلاج أو في حال المرض للتداوي فلا مانع من السجود عليه أصلا كما أنه إذا كان منفصلا عنه ولو في الصورة الأولى يجوز السجود عليه لعدم كونه مأكولا وعدم كونه جزء من المأكول بوجه . واما مثل الحنظل والخرنوب من الثمار غير المأكولة فيجوز السجود عليه لعدم كونه مأكولا نعم في بعض الروايات استثناء مطلق الثمرة من دون تقييد بكونها مأكولة كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة . « 1 » بناء على ما في الفقيه المطبوع واما في التهذيب فالتمرة بدل الثمرة نعم في صحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : قلت له اسجد على الزفت يعنى القير ؟ فقال لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شيء من الحيوان ولا على طعام ولا على شيء من ثمار الأرض ولا على شيء من الرياض . « 2 » ولكن الظاهر لزوم التقييد بالمأكول كما هو مقتضى النص والإجماع فيخرج مثل الحنظل والخرنوب نعم لو تداول استعمالهما في الأدوية لشفاء بعض الأمراض كما لا تبعد دعواه فالظاهر - ح - عدم الجواز لما عرفت من شمول المأكول لما يتداوى به في حال المرض .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب ما يسجد عليه الباب الأول ح - 9 . ( 2 ) الوسائل أبواب ما يسجد عليه الباب الثاني ح - 1 .