. . . . . . . . . .
شرح
اعني السمك . ويحتمل قريبا بقرينة الذيل ان يكون المراد بقوله : الا ان يكون . .
وجود حائل بينهما كان طوله شبرا أو ذراعا ، كما أنه يحتمل ان يكون المراد تقدم الرجل على المرأة بهذا المقدار .
والظاهر اتحادها مع روايته الأخرى عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال لا حتى يكون بينهما شبرا وذراع أو نحوه . « 1 » وعليه فيرتفع اشكال الإضمار عن روايته الأولى .
ومنها رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - أصلي والمرأة إلى جنبي ( جانبي ) وهي تصلى قال لا الا ان تقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلى وهي بحذاك جالسة أو قائمة . « 2 »
فإن كان المراد بقوله : الا ان تقدم . . هو التقدم في الموقف مع التقارن في الصلاة فالظاهر أن الرواية معرض عنها لان التقدم أولى بالمنع من الجنب المفروض في سؤال الرواية ، وان كان المراد هو التقدم في أصل إيقاع الصلاة بمعنى كون صلاة واحد منهما قبل الأخر فالرواية تصير من أدلة مطلق المنع ويصير الاستثناء منقطعا لأن المفروض في السؤال هو التقارن في الصلاة .
ومنها رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - انه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، قال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس . « 3 »
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الخامس ح - 4 .
( 2 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الخامس ح - 5 .
( 3 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الخامس ح - 7 .