. . . . . . . . . .
شرح
ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السّلام - قال سألته عن الرجل يصلى ضحى وامامه امرأة تصلي ، بينهما عشرة أذرع قال لا بأس ليمض في صلاته . « 1 » ولكنها لا تبلغ من الظهور في اعتبار العشرة مرتبة الموثقة كما هو ظاهر .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السّلام - في المرأة تصلى عند الرجل قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس . « 2 » ومقتضى إطلاقها لولا انه المنصرف اليه الشمول لحال الصلاة الرجل أيضا ويؤيد الانصراف ظهور الجواب في اعتبار الحاجز مع أنه لا يعتبر مع عدم صلاة واحد منهما .
ومنها صحيحة أخرى لعلي بن جعفر عن أخيه - عليهما السّلام - قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلى وهو يراها وتراه قال : ان كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس . « 3 » والظاهر أن المراد صلاة المرأة خارج المسجد والا لا يبقى وجه لذكر الحائط القصير ، والمراد بوجود الحائط يمكن ان يكون هو اعتباره من جهة الحيلولة والحجب ولو في الجملة كما في الحائط القصير ويحتمل ان يكون لأجل ملازمته مع الفصل بين الموقفين بمقدار ذراع أو أزيد كما هو المعمول في الحيطان في الأزمنة السابقة .
ومثلها روايته الأخرى عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السّلام - في حديث قال سألته عن الرجل يصلى في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال : لا بأس . « 4 » قال في الوافي : « الكواء - ممدودا ومقصورا جمع الكوة بالتشديد وهي الروزنة » .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب السابع ح - 2
( 2 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الثامن ح - 2
( 3 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الثامن ح - 4 .
( 4 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الثامن ح - 1 .