. . . . . . . . . .
شرح
لبطلان صلاتها فقط مع اعتبار عدم التقدم والمحاذاة .
كما أن الوجه في لزوم إعادة المرأة صلاتها يحتمل ان يكون هو إخلالها بما هو المعتبر من عدم التقدم والمحاذاة لفرض وقوعها بحذاء الامام ومتقدمة على المأمومين وعليه فتكون الرواية من أدلة المنع في المقام ، ويحتمل ان يكون هو الإخلال بما هو المعتبر في صلاة الجماعة من جهة الموقف وهو تأخر المأموم عن الامام وعدم وقوعه بحذائه من دون فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، ويحتمل ان يكون هو راجعا إلى النية نظرا إلى حسبانها ان الامام يصلى العصر وقد كان يصلى الظهر واقتداء صلاة العصر بالظهر وان كان مما لا مانع منه الا ان تقييد النية بما نواه الامام بتخيل المطابقة ربما يمنع عن الصحة بعد كشف الخلاف فتدبر ولعل عبارة السؤال تكون ظاهرة في هذا الاحتمال وكيف كان فلم يظهر من الرواية دلالتها على المنع فيما هو محل الكلام .
ومنها موثقة عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في حديث انه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلى وبين يديه امرأة تصلي ؟ فقال ان كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت « 1 » والظاهر اتحادها مع موثقته الأخرى عن أبي عبد اللَّه - صلّى اللَّه عليه وآله - انه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلى وبين يديه امرأته تصلى ؟ قال إن كانت تصلى خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه . « 2 »
ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال سألته عن المرأة تصلى عند الرجل فقال : لا تصلى المرأة بحيال الرجل الا ان يكون قدامها ولو بصدره . « 3 »
ولكنه لا ظهور لها في فرض صلاة الرجل أيضا بل يمكن ان يكون مورد السؤال هو نفس صلاة المرأة مع وجود الرجل ولا مجال لدعوى وضوح ثبوت الجواز في هذا
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الرابع ح - 6 .
( 2 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب السادس ح - 4 .
( 3 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب السادس ح - 2 .