. . . . . . . . . .
شرح
ومنها خبر عيسى بن عبد اللَّه القمي حيث إنه سئل الصادق - عليه السّلام - عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف قال - عليه السّلام - مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد ولكنه لم ينقل في الكتب المعدة لنقل الأحاديث بل مذكور في بعض الكتب الفقهية .
واما ما ظاهره المنع فروايات أيضا :
منها صحيحة إدريس بن عبد اللَّه القمي قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن الرجل يصلى وبحياله له امرأة قائمة على فراشها جنبا فقال : ان كانت قاعدة فلا يضرك وان كانت تصلى فلا « 1 » والمراد بكونها قاعدة عدم الاشتغال بالصلاة كما هو ظاهر ومنها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن الرجل يصلى والمرأة بحذاه عن يمينه أو عن يساره فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلى . « 2 »
ومنها صحيحة محمد عن أحدهما - عليهما السّلام - قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ قال : لا ولكن يصلى الرجل فإذا فرغ صلت المرأة « 3 » وبهذا المضمون روايات أخر أيضا .
ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى - عليه السّلام - قال : سألته عن امام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلى وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة . « 4 »
والوجه في عدم الإفساد على القوم يمكن ان يكون هو عدم قدح التقدم والمحاذاة مع الرجل ويمكن ان يكون هو تأخر المرأة في الشروع في الصلاة الموجب
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الرابع ح - 1 .
( 2 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الرابع ح - 2 .
( 3 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الخامس ح - 2 .
( 4 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب التاسع ح - 1 .