تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس . « 1 » ومنها رواية حريز عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه فقال إذا كان بينهما موضع رجل ( رحل ) فلا بأس . « 2 » والمراد بموضع الرجل يحتمل ان يكون هي الخطوة ويحتمل ان يكون مقدار باطن القدم الذي هو مقدار الشبر . ومنها رواية أخرى لزرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : قلت له المرأة والرجل يصلى كل واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل . « 3 » ومنها رواية ثالثة لزرارة قال : قلت له المرأة تصلي حيال زوجها ؟ قال تصلى بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا . « 4 » ومنها موثقة عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - انه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلى وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال لا يصلى حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وان كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك فان كانت تصلى خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه وان كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت . « 5 » والظاهر اتحادها مع الموثقتين المتقدمتين فيما ظاهره المنع بمعنى ان هذه تمام الرواية وما تقدم مشتمل على بعضها كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الخامس ح - 8 . ( 2 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الخامس ح 11 . ( 3 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الخامس ح - 12 . ( 4 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الخامس ح - 13 . ( 5 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب السابع ح - 1 .