تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

[ مسألة - 8 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة ]

مسألة - 8 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع وبالنسبة إلى المتأخر مع اختلافهما لكن الأحوط ترك ذلك ، ولا فرق فيه بين المحارم وغيرهم ، ولا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين بل يعم الحكم الزوج والزوجة أيضا ، وترتفع الكراهة بوجود الحائل وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد ، والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ، كما أن الأحوط في التأخر كون مسجدها وراء موقفه وان لا تبعد كفاية مطلقهما ( 1 )
شرح
بل الدليل هو الإجماع والا فالقاعدة لا تقتضي البطلان . ( 1 ) المشهور بين المتقدمين من الأصحاب بطلان صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة وان كانوا بين من يكون البطلان ظاهر تعبيره لتعبيره بعدم الجواز الظاهر فيه وبين من يكون البطلان صريح كلامه لتصريحه به ولكن الشهرة انقلبت بين المتأخرين إلى الكراهة ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الكثيرة الواردة في الباب واللازم ملاحظتها فنقول : اما ما ظاهره الجواز فروايات : منها مصححة جميل عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - أنه قال : لا بأس ان تصلى المرأة بحذاء الرجل وهو يصلى فإن النبي - صلّى اللَّه عليه وآله - كان يصلى وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد ان يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد . « 1 » والتعليل المذكور في الرواية مضافا إلى غرابته في نفسه المشعرة بصدورها تقية لا يصلح علة للحكم المذكور في الرواية لأن مورد الحكم صلاة المرأة بحذاء الرجل وهو يصلى وبعبارة أخرى مورده ما إذا صلى كلاهما معا ومقتضى التعليل جواز صلاة الرجل والمرأة بين يديه وهي لا تصلى . ودعوى استقامة التعليل بتقريب ان تقدمها مضطجعة في حال الحيض إذا لم
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب مكان المصلي الباب الرابع ح - 4 .