تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

[ مسألة - 7 المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلى ]

مسألة - 7 المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلى ولو بوسائط على اشكال فيه ، وما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها فقد يجتمعان كالصلاة في الأرض المغصوبة ، وقد يفترقان كالجناح المباح الخارج إلى فضاء غير مباح وكالفرش المغصوب المطروح على ارض غير مغصوبة . ( 1 )
شرح
مما هو مذكور في المتن وشبهه هي السيرة القطعية العملية من المتشرعة المتصلة بزمان المعصوم - عليه السّلام - لا أدلة نفى الحرج والضرر لان دليل نفى الضرر - على ما ما هو التحقيق - راجع إلى مقام الحكومة والسلطنة لا التشريع ، ودليل نفى الحرج واقع في مقام الامتنان وهو لا يجرى فيما إذا لزم من جريانه خلاف الامتنان في حق الغير مضافا إلى دورانه مدار الحرج الشخصي مع أن المدعى كلى فالدليل المنحصر هي السيرة المذكورة . ثم إن الظاهر اختصاص السيرة بما إذا لم يكن هناك أمارة دالة على ظهور الكراهة والمنع من المالك كبناء الحيطان ووضع ما يمنع المارة عن الدخول فيها نعم في الأراضي المتسعة جدا مثل ما ذكر في المتن الظاهر ثبوت الجواز حتى مع المنع وظهور الكراهة فإنه لم يعهد الترك مع ظهورها بل جرت سيرة المتشرعة على التصرفات المذكورة في تلك الأراضي مع الوصف المذكور أيضا فاللازم في المقام ملاحظة السيرة وتشخيص موارد ثبوتها عن غيرها كما لا يخفى ( 1 ) المكان تارة يستعمل في مقام اعتبار الطهارة وأخرى في مقام اعتبار الإباحة كما أنه ربما يستعمل في مسألة اشتراط عدم تقدم المرأة على الرجل في الصلاة وعدم محاذاتها له وفي مسألة اشتراط عدم التقدم على قبر المعصوم أو مساواته له . اما ما يستعمل في مقام اعتبار الطهارة فالمراد به اما خصوص موضع الجبهة أو مطلق محل قرار المصلى وهو سطحه الظاهر ، كما أنه سيأتي ما هو المراد بالأخيرين
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 382 | الشيخ فاضل اللنكراني