[ مسألة - 5 المدار في جواز التصرف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه وطيب نفسه ]
مسألة - 5 المدار في جواز التصرف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه وطيب نفسه وان لم يأذن صريحا بان علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال وظواهر تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا لا يعتنى باحتمال خلافه وذلك كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك . ( 1 )
شرح
الإجماع بقسميه عليه ولازمة عدم جواز التصرف المتلف ونحوه مما يوجب انتفاء موضوع الحق ومتعلقه واما التصرف الناقل ففيه اشكال كما أن التصرف بمثل الصلاة ونحوها مما لا يكون له قيمة معتد به عند العقلاء فيمكن ان يقال بجوازه هذا في المستغرق واما في غيره فالحكم بالإنفاق الذي هو من التصرف المتلف يدل على جواز التصرف الناقل وبطريق أوضح جواز الصلاة .
ثم إن استثناء صورة رضا الديان من الدين غير المستغرق أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين - على تقدير كون العطف بأو لا بالواو - يدل على ثبوت الجواز في موردين وهو انما يتم على تقدير الانتقال ضرورة انه مع عدمه لا مدخلية لرضا الديان بعد بقائه على ملك الميت وعدم انتقاله إلى الوارث وظاهر الرواية المتقدمة الجواز ولو مع عدم الرضا نعم ظاهرها البناء على الأداء من دون التسامح لأن السؤال عن الإنفاق مع وجود الحاجة إليه كما هو الظاهر ظاهر في البناء على رعاية الوظيفة الشرعية المقتضية للبناء على الأداء في أول أوقات الإمكان كما لا يخفى .
والاحتياط بالاسترضاء من ولى الميت انما ينشأ من احتمال عدم الانتقال وبقائه على ملك الميت .
هذا ويمكن إرجاع الاستثناء في المتن إلى الدين المستغرق أيضا كما أنه يمكن ان يكون الاستثناء على نحو اللف والنشر المرتب بان يكون رضا الديان راجعا إلى الدين المستغرق والبناء على الأداء من دون التسامح إلى الدين غير المستغرق وتحقيق الكلام في هذا المقام موكول إلى محله .
( 1 ) ظاهر مثل التوقيع الشريف المعروف المروي في الاحتجاج وهو