تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث . « 1 » وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السّلام - ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فإن أول ( أولى - خ ل ) القضاء كتاب اللَّه . « 2 » وروى عباد بن صهيب عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى ان يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له قال فقال جائز يخرج ذلك من جميع المال انما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة قيل له فإن كان أوصى بحجة الإسلام قال جائز يحج من جميع المال . « 3 » وذكر في محكي الجواهر ان الإجماع على ملك الوارث للزائد على المقدار المساوي للوصية أو الدين يوجب التصرف فيها بحملها على إرادة بيان ان سهام الوارث ليس مخرجها أصل المال بل مخرجها المقدار الزائد على الدين والوصية فلا تدل على حكم المقدار المساوي لهما وانه باق على ملك الميت أو موروث للوارث فإذا خلت عن التعرض لذلك وجب الرجوع في تعيين حكمه إلى عموم « ما ترك الميت فهو لورثته » . ولكنه ذكر في « المستمسك » انه لا منافاة بين الإجماع المذكور وبين ظهورها في نفى أصل الميراث في المقدار المساوي للدين والوصية لأن ظاهر النصوص المذكورة ليس هو الترتيب الزماني ضرورة بطلانه بل الترتيب بمعنى الترجيح والأهمية فيختص بصورة التزاحم وهو انما يكون في خصوص المقدار المساوي للدين أو الوصية فتدل على أن مقدار الدين لا مجال للعمل بالوصية فيه كما أن مقدار
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الوصايا الباب الثامن والعشرون ح - 1 . ( 2 ) الوسائل كتاب الوصايا الباب الثامن والعشرون ح - 2 . ( 3 ) الوسائل كتاب الوصايا الباب الأربعون ح - 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 376 | الشيخ فاضل اللنكراني