[ مسألة - 4 لو اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة تبطل الصلاة فيها ]
مسألة - 4 لو اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة تبطل الصلاة فيها إلا إذا جعل الحق في ذمته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد ، وكذا لا يجوز التصرف مطلقا في تركته المتعلقة للزكاة والخمس وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه ، وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة بل وغير المستغرق الا مع رضا الديان أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين والأحوط الاسترضاء من ولى الميت أيضا . ( 1 )
شرح
لأنه من قبيل الاصطلاء بناء الغير والاستضاءة بنوره ولا يعدّ مثل ذلك تصرفا في مال الغير حتى يكون محرما ومجرد الانتفاع من دون صدق التصرف لا دليل على حرمته فالظاهر هو الجواز بنحو الإطلاق كما في المتن وان كان الأحوط هو الاجتناب فيه وفي مثله .
( 1 ) اما مسألة الاشتراء فالمفروض فيها اشتراء الدار بعين المال المتعلق للخمس أو الزكاة بحيث كان الثمن نفس تلك العين واما لو كان الثمن كليا ثابتا على العهدة وفي ذمة المشتري غاية الأمر انه في مقام التسليم والتعيين قد عين الفرد المتعلق للخمس أو الزكاة فلا يجرى فيه هذا الحكم لعدم إيجابه الإخلال في المعاملة بوجه .
واما في الفرض الذي هو محل البحث فمنشأ البطلان هو كون المعاملة بالإضافة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا اما في الزكاة فلان الظاهر ثبوت الإجماع على تعلقها بالعين وإضافتها إليها وان وقع الاختلاف في كونه بنحو الشركة والإشاعة أو بنحو الكلي في المعين أو من قبيل حق الرهانة أو على نحو آخر وعلى اى حال فالتصرف في تمام المال بالبيع أو غيره تصرف في مال الغير بغير اذنه أو في مال متعلق لحق الغير كذلك وهو يتوقف نفوذه على إجازته اللاحقة ان لم يكن سبق اذن في البين لكونه فضوليا أو بحكمه فإن أمضاه الحاكم ولاية على الأصناف الثمانية يكون لهم فيجب عليه ان يشترى هذا المقدار من الحاكم