تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
ويمكن ان يجعل الحق في ذمته بوجه شرعي كالمصالحة معه ومع عدم الإمضاء والاشتراء وعدم جعل الحق في ذمته بالوجه المذكور تكون صلاته فيه باطلة . واما في الخمس فظاهر أدلته - خصوصا الآية الشريفة بلحاظ التعبير بالخمس الظاهر في الكسر المشاع والتعبير باللام الظاهر في الملكية - الإشاعة والاشتراك ومقتضاه كون المعاملة بالإضافة إلى مقداره فضوليا يجرى فيه ما ذكر في الزكاة الا انه يظهر من بعض الروايات المفروغية عن صحة البيع وعدم افتقاره إلى الإجازة كرواية حرث بن حصيرة الأزدي المرسلة قال : وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين - عليه السّلام - فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع فلامته أمّي وقالت أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة قال فندم أبى فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال : خذ منى عشرة شياة خذ منى عشرين شياة فأعياه فأخذ أبي الركاز واخرج منه قيمة ألف شاة فأتاه الأخر فقال : خذ غنمك وأثنى ما شئت فأبى فعالجه فأعياه فقال : لأضرن بك ، فاستعدى أمير المؤمنين - عليه السّلام - على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين - عليه السّلام - امره قال : لصاحب الركاز : أدّ خمس ما أخذت فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الأخر شيء ولأنه إنما أخذ ثمن غنمه « 1 » . ورواية ريان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمد - عليه السّلام - ما الذي يجب علىّ يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب - عليه السّلام - : يجب عليك فيه الخمس ان شاء اللَّه تعالى . « 2 » ورواية أبي بصير المروية في آخر السرائر عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : كتبت إليه في الرجل يهدى اليه مولاه والمنقطع اليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس فكتب - عليه السّلام - : الخمس في ذلك ، وعن الرجل يكون
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب ما يجب فيه الخمس الباب السادس ح - 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب ما يجب فيه الخمس الباب الثامن ح - 9 ،