تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

[ مسألة - 2 الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ]

مسألة - 2 الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ولا تجوز أيضا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء . ( 1 )

[ مسألة - 3 لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ، وفي الخيمة المغصوبة ]

مسألة - 3 لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ، وفي الخيمة المغصوبة والصهوة والدار التي غصب بعض سؤرها إذا كان ما يصلى فيه مباحا ، وان كان الأحوط الاجتناب في الجميع . ( 2 )
شرح
( 1 ) اما عدم جواز الصلاة في المغصوبة المجهول مالكها فلان الجهل بالملك لا يوجب ارتفاع حكم الغصب وهي الحرمة والمناط في صحة الصلاة هي إباحة المكان غاية الأمر لزوم الرجوع في أمرها إلى الحاكم الشرعي لثبوت الولاية له على مثل ذلك - كما قرر في محله . واما عدم جوازها في الأرض المشتركة بدون اذن جميع الشركاء فلما ذكر من تحقق الحكم بالحرمة بعد كون الملكية بنحو الشركة والإشاعة فما دام لم يتحقق الإفراز أو الاذن لا ترتفع الحرمة كما هو ظاهر . ( 2 ) قد فصل في العروة فيما إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب بين ما إذا كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف فالصلاة فيه باطلة والا فلا فقال : لو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها ان لم يكن سقف أو جدار أو كان عسرا وحرجا كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة وان لم يعدّ تصرفا فيه فلا ثم قال : ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة بل تبطل على هذا إذا كانت اطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب إذ في الغالب يعدّ تصرفا فيها والا فلا . أقول : الظاهر هو الفرق بين عنوان التصرف وعنوان الانتفاع ضرورة ان الانتفاع بالسقف والجدران في المثال من جهة شدة الحر أو البرد لا يكون محرما
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 372 | الشيخ فاضل اللنكراني