. . . . . . . . . .
شرح
ثبوت الحق كما في الموارد الكثيرة التي تستعمل الصيغة كذلك كما في مثل « الزوج أحق بزوجته والولي أولى بالميت وأشباههما » ومن الظاهر أن ثبوت الحق خصوصا مع إضافته إلى المكان الذي سبق اليه ظاهر في تعلق الحق بالمكان وثبوته بعد المزاحمة ودفعه عنه أيضا .
نعم ربما استشكل فيهما من جهة التحديد المذكور فيهما نظرا إلى عدم ظهور العمل به وثبوت المعارضة بينهما من هذه الجهة لظهور الأولى في التحديد إلى اليوم والليلة والثانية في التحديد إلى اليوم فقط ويمكن دفع المعارضة بورود الأولى في المسجد ومثله والثانية في السوق ومن الممكن ثبوت الفرق بينهما من هذه الجهة فتدبر .
كما أنه ربما يستشكل فيهما من جهة عدم ظهور القول بإطلاقهما من حيث وجود الرجل وعدمه بل والإطلاق من جهة نية العود وعدمها بل قال في الجواهر :
« لا خلاف في سقوط حقه مع عدم الرجل وان نوى العود وكان قيامه لضرورة من تجديد طهارة أو نحوها » . ويستفاد منه انه إذا كان القيام لغير ضرورة فلا ريب في سقوط حقه وقد قال في الجواهر أيضا : لا خلاف ولا إشكال في سقوط الحق لو قام مفارقا رافعا يده عنه .
ولكن ذلك لا يوجب الوهن في الروايتين مع ظهورهما في ثبوت الحق بالإضافة إلى المكان بنحو لو دفع عنه عدوانا يكون غصبا واما ما أفاده في الجواهر من أن عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة ربما يؤيد عدم كونه حقا كذلك فيدفعه - مضافا إلى منع عدم الجواز كذلك بل يمكن دعوى تعارفه في مثل السوق الذي مبناه على التجارة والمعاوضة - ان من لوازم الحق ليس جواز المعاوضة عليه والانتقال إلى الغير بل من لوازمه جواز الاسقاط ورفع اليد عنه وهو ثابت في المقام وقد انقدح مما ذكرنا ان الأحوط لو لم يكن أقوى بطلان الصلاة في الفرض المذكور .