. . . . . . . . . .
شرح
أيضا لغرابة نقل محمد بن الحسين عن عبد اللَّه بن جبلة بدون واسطة وهي على فرضها هو ابن مبارك ولم يحرز وثاقته ودعوى الوهن فيها من جهة الدلالة أيضا نظرا إلى أنه لو كان موردها صورة الأمن من المطلع فلا وجه لوجوب الجلوس عليهم وان كان موردها صورة عدم الأمن منه فلا وجه لوجوب الركوع والسجود عليهم مدفوعة بأن موردها صورة الأمن من الغير ولكن وجوب الجلوس انما هو بلحاظ انه مع القيام تصير إقبالهم مكشوفة لأنفسهم بخلاف الركوع والسجود الذي لا يوجب إلا الإخلال بالستر الصلاتى للدبر فقط فتدبر .
فانقدح من جميع ما ذكرنا وجوب الإيماء في حالتي القيام والجلوس للركوع والسجود لما يستفاد من مثل صحيحة علي بن جعفر - عليه السّلام .
ثم إن الظاهر أن المراد بالإيماء هو الإيماء بالرأس لأنه المتفاهم من إطلاقه في مقام البدلية عن الركوع والسجود مضافا إلى دلالة صحيحة زرارة المتقدمة عليه المشتملة على قوله - عليه السّلام - : نكون صلاتهما إيماء برؤسهما ومع عدم الإمكان يكون بالعين كما يظهر مما ورد في المريض الذي يصلى مستقليا من قوله - عليه السّلام - فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع الحديث . بناء على اتحاد كيفية الإيماء في جميع الموارد أو أولوية المقام من المريض كما في محكي الذكرى .
وقد ذكر في المتن انه يجعل إيمائه للسجود اخفض من ركوعه ولا شاهد لهذا الحكم إلا رواية أبي البختري المتقدمة المشتملة على قوله - عليه السّلام - : يجعل سجوده اخفض من ركوعه ولكنه مع ضعف سندها لا تصلح لإثبات حكم إلزامي ولم يعلم استناد الأصحاب إليها بنحو يكون جابرا لضعفها وحصول الافتراق بذلك وان كان متحققا الا انه لا دليل على وجوبه خصوصا مع عدم تعرض الإطلاقات المتكثرة الواردة في الإيماء لذلك فالأحوط - ح - الرعاية .
ثم إنه هل يجب على العاري ان يستر قبله في حال القيام بيده بمقدار يمكن