تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

[ مسألة 21 - يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أول الوقت ان لم يكن عنده ساتر ]

مسألة 21 - يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أول الوقت ان لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخره ولكن عدم الوجوب لا يخلو عن قوة ( 1 ) .
شرح
التستر به أولا ؟ فيه وجهان ظاهر الإطلاقات الدالة على وجوب القيام بعد حملها على صورة الأمن عدم لزوم ستره من جهة الصلاة ولكن في رواية زرارة المتقدمة المشتملة على قوله - عليه السّلام - : ان كانت أمرية جعلت يدها على فرجها وان كان رجلا وضع يده على سوأته دلالة على الوجوب ولكن عطف قوله : يجلسان ب‍ « ثم » يوجب ظهوره في كون الفرض قبله ما إذا لم يدخل في الصلاة لأن التفكيك بين الجلوس والقيام من جهة وجوب الثاني في حال التكبير والقراءة ووجوب الأول في حال الجلوس مما لا قائل به أصلا فالمعطوف عليه انما يكون متعرضا لحكم الستر النفسي والمعطوف لحكم الستر الغيري وعليه فلا دلالة لها على الوجوب في المقام الا ان يقال إن الستر باليد انما هو من مراتب الستر الصلاتى كما أن ستر الدبر بالأليتين انما يكون كذلك ولا حاجة إلى إقامة الدليل عليه وقد تقدم البحث عن مراتب الستر الواجب في الصلاة فراجع . ( 1 ) حكى عن السيد وسلار لزوم التأخير عن أول الوقت مع احتمال وجود الساتر في وسطه أو آخره وعن المعتبر الميل اليه لكن المحكي عن الشيخ - قده - في النهاية جواز الصلاة في سعة الوقت وقد وردت في المسألة رواية أبي البختري المتقدمة عن جعفر بن محمد عن أبيه - عليهما السّلام - أنه قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له ان يصلى حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغى ثيابا فإن لم يجد صلى عريانا جالسا يومئ إيماء يجعل سجوده اخفض من ركوعه فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى . « 1 »
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثاني والخمسون ح - 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 362 | الشيخ فاضل اللنكراني