[ المقدمة الرابعة في المكان ]
المقدمة الرابعة في المكان
[ مسألة - 1 كل مكان يجوز الصلاة فيه الا المغصوب عينا أو منفعة ]
مسألة - 1 كل مكان يجوز الصلاة فيه الا المغصوب عينا أو منفعة ، وفي حكمه ما تعلق به حق الغير كالمرهون ، وحق الميت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد ، بل ما تعلق به حق السبق بان سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة - مثلا - ولم يعرض عنه على الأحوط ، وانما تبطل الصلاة في المغصوب ان كان عالما بالغصبية وكان مختارا من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، اما الجاهل بها والمضطر والمحبوس بباطل فصلاتهم والحالة هذه صحيحة ، وكذا الناسي لها الا الغاصب نفسه فإن الأحوط بطلان صلاته ، وصلاة المضطر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود . ( 1 )
شرح
( 1 ) في محكي الجواهر الإجماع على بطلان الصلاة في المكان المغصوب محكيه ومحصله صريحا وظاهرا مستفيضا ان لم يكن متواترا ، وفي محكي مفتاح الكرامة حكاية الإجماع عليه ظاهرا عن نهاية الإحكام والناصرية والمنتهى والتذكرة والمدارك والدروس والبيان وجامع المقاصد والغرية وفي محكي جامع المقاصد : تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء الا من شذّ وتبطل عندنا وعند بعض العامة .
وقد نقل الخلاف عن الفضل بن شاذان بل استظهر من كلامه ان القول بالصحة كان مشهورا بين الشيعة كما اعترف به في محكي البحار .