تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

[ مسألة - 15 الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ]

مسألة - 15 الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثر به - اى التغطى به عند النوم - ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها ، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس ، بل ولا بأس بأن يرقع الثوب به ولا الكف به لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير ، وان كان الأحوط في الكف ان لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضا . ( 1 )
شرح
المرجحات المذكورة في مثل مقبولة ابن حنظلة المعروفة مخالفة الجميع فالترجيح مع رواية الحلبي وان أريد منها المخالفة للفتوى الشائعة الرائجة فالمكاتبتان أيضا متصفتان بذلك وعلى ما ذكر فالمسئلة غير خالية عن الاشكال ومقتضى الاحتياط الاجتناب عما لا تتم أيضا إذا كان حريرا . ( 1 ) اما جواز الافتراش وكذا الركوب فلاختصاص أدلة المنع باللبس وهو مغاير لهما فلا دليل على المنع بالإضافة إليه مضافا إلى صحيح علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن - عليه السّلام - عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه . « 1 » ورواية مسمع بن عبد الملك البصري عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - أنه قال : لا بأس ان يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلى عليه . « 2 » واما التدثر به فإن كان المراد به ما في المتن من التغطى به عند النوم فالوجه في جوازه عدم صدق اللبس عليه وان كان المراد به التغطى به في سائر الأحوال من
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الخامس عشر ح - 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الخامس عشر ح - 2 .