. . . . . . . . . .
شرح
والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه . « 1 » ونوقش في السند باعتبار أحمد بن هلال المذموم الملعون كما عن الكشي ، الغالي المتهم في دينه كما عن الفهرست الذي رجع عن التشيع إلى النصب كما عن سعد بن عبد اللَّه ، الذي لا نعمل على ما يختص بروايته كما عن التهذيب ، أو روايته غير مقبولة ، كما عن الخلاصة ، وقد ورد التوقيع عن العسكري - عليه السّلام - في مذمته بقوله - عليه السّلام - : احذروا الصوفي المتصنع .
ولكن المناقشة مندفعة - مضافا إلى ما حكى عن ابن الغضائري مع كونه مسارعا في التضعيف من أنه لم يتوقف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب لأنه قد سمع كتابيهما جل أصحاب الحديث وان كان يمكن ان يقال باختصاص ذلك بخصوص نوادر الأول ومشيخة الثاني مع أنه لا يفيد ذلك بالنسبة إلينا حيث لا يحضرنا كتاباهما ومضافا إلى أن الرجل في أول أمره كان مستقيما بل كان من أعيان الطائفة ووجوهها وثقاتها وظاهر ان رواية مثل موسى بن الحسن عنه انما كان في حال استقامته لبعد الرواية عنه مع ورود ذموم هائلة في حقه .
باعتماد الطرفين في المقام على الرواية لأن القائل بالمنع انما يرجح دليله عليها لا انه يقول بعدم حجيتها وكذا المتوقف في المسألة فإنه لم يحك عن أحد طرح الرواية باعتبار السند فهي تامة من جهة السند والدلالة .
ولا بدّ أولا من ملاحظة انه هل يمكن الجمع بينها وبين رواية المنع وعلى تقدير عدم الإمكان ولزوم الرجوع إلى المرجحات ان المرجح مع أيهما .
فنقول الذي يستفاد من الكلمات في مقام الجمع وجوه ثلاثة وقبل التعرض لها نقول لا إشكال في الجمع إذا حمل مستند المنع على كون السؤال فيه انما هو عن الحكم الوضعي المتعلق بالحرير مطلقا من دون فرق بين القلنسوة وغيرها مما تتم فيه الصلاة وحده فإنه على هذا التقدير يكون السؤال والجواب فيه كلاهما مطلقين شاملين لما تتم فيه الصلاة أيضا فإنه - ح - تكون رواية الحلبي مقيدة لإطلاق دليل
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الرابع عشر ح - 2 .