تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
جلوس وقيام ومشى فالظاهر صدق اللبس عليه ويكون - ح - محرما ولعل ذلك منشأ اختلافهم في صدق اللبس عليه وعدمه . واما زرّ الثياب وأعلامها وما عطف عليه فالوجه في الجواز في الجميع ما ذكر من عدم صدق اللبس عليه نعم في خصوص الكف حكى المنع عن السيد في بعض رسائله والميل اليه عن الأردبيلي وكاشف اللثام والتردد فيه عن المدارك والكفاية والمفاتيح ولعل منشأه موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في حديث قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجا قال : لا يصلى فيه . « 1 » وخبر جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ( القسي ) ويكره المثيرة الحمراء فإنه مثيرة إبليس . « 2 » وفي مقابلهما خبر يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال لا بأس بالثوب ان يكون سداه وزره وعلمه حريرا ، وانما كره الحرير المبهم للرجال « 3 » فإن إطلاق نفى البأس فيه يشمل الصلاة وغيرها كما أن الملازمة المستفادة من الروايات بين الحكم الوضعي والتكليفي مؤيدة للإطلاق . وخبر أبي داود بن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في حديث قال قلت له : طيلساني هذا خز قال : وما بال الخز قلت وسداه إبريسم قال : وما بال الإبريسم قال لا تكره ان يكون سد الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه انما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء . « 4 » ورواية صفوان عن يوسف من دون واسطة وعن ابنه مع الواسطة تكفى
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الحادي عشر ح - 8 . ( 2 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الحادي عشر ح - 8 . ( 3 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثالث عشر ح - 6 . ( 4 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب السادس عشر ح - 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 345 | الشيخ فاضل اللنكراني