تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

[ مسألة - 12 استثنى مما لا يؤكل الخز وكذا السنجاب على الأقوى ]

مسألة - 12 استثنى مما لا يؤكل الخز وكذا السنجاب على الأقوى ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني ، وما يسمونه الان بالخز ولم يعلم أنه منه واشتبه حاله لا بأس به ، وان كان الأحوط الاجتناب عنه . ( 1 )
شرح
الحيوان وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن الأول - عليه السّلام - قال لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع ( و - خ ل ) لا يحل اكله . « 1 » ولا منافاة بينها وبين التعليل المذكور لان مجرد انعقاد اللحم في الصدف وكونه ظرفا له لا يوجب ان يكون الصدف جزء من اللحم أو من الحيوان كما لا يخفى . وتظهر من الرواية ظرفية الصدف للحم الضفادع وعليه فالظاهر أن الصدف الذي هو ظرف للؤلؤ - الذي نفى الاشكال في العروة عن الصلاة فيه معللا بعدم كونه جزء من الحيوان - غير الصدف الذي هو ظرف اللحم المذكور كما أنه لو فرض الإشكال في الصدف فلا يلازم ذلك الإشكال في اللؤلؤ أصلا . ( 1 ) اما الكلام في الخز فنقول قد تطابقت الفتاوى والنصوص على استثنائه عن عموم الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول وعلى صحة الصلاة فيه ولكن مورد تطابقهما هو وبر الخز الخالص ، ولفظ الوبر وان لم يكن مذكورا في عبارات القدماء من الأصحاب بل المذكور فيها هو الخز الخالص الا ان ما يتصور فيه هذا الوصف ومقابله انما هو الوبر دون الجلد ضرورة انه لا يتصور فيه المغشوشية بوجه فهذا الوصف راجع إلى خصوص الوبر والغرض منه الاحتراز عما إذا كان له خليط مثل وبر الأرانب والثعالب ، واحتمال كون المستثنى شاملا للجلد أيضا والوصف راجعا إلى خصوص الوبر في كمال البعد . وكيف كان فاستثناء الوبر مما لا اشكال فيه ولا خلاف واما الجلد فالمعروف
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الأطعمة المحرمة الباب السادس عشر ح - 1