تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

[ مسألة - 11 لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج وأجزاء مثل البق والبرغوث والزنبور ]

مسألة - 11 لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج وأجزاء مثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها مما لا لحم لها ، وكذلك الصدف . ( 1 )
شرح
فلا فرق بينها وبين الصورة الثانية أصلا هذا تمام الكلام فيما يتعلق بحكم الصلاة في اللباس المشكوك فيه والحمد للَّه أولا وآخرا . ( 1 ) أما إجزاء الحيوانات التي لا لحم لها فمن هذه الحيثية الكلية قد تقدم البحث عنها في أصل البحث عن مانعية غير المأكول فراجع واما من غير هذه الجهة فقد تحقق الإجماع في الحرير المحض ودم البق والبراغيث والقمل مضافا إلى صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا وان كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله . « 1 » ورواية محمد بن ريان قال كتبت إلى الرجل - عليه السّلام - هل يجرى دم البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى فيه وان يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع - عليه السّلام - يجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل . « 2 » وصحيحة علي بن مهزيار قال . كتبت إلى أبي محمد - عليه السّلام - اسئله عن الصلاة في القرمز وان أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب لا بأس به مطلق والحمد للَّه . وذكر الصدوق - عليه الرحمة - بعد نقل الرواية : « قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض والذي نهى عنه ما كان من إبريسم محض . « 3 » وغير ذلك من الروايات الدالة على ذلك . واما الصدف فقد علل الجواز فيه في « العروة » بعدم معلومية كونه جزء من
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب العشرون ح - 7 ( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثالث والعشرون ح - 3 ( 3 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الرابع والأربعون ح - 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 309 | الشيخ فاضل اللنكراني