تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع . « 1 » والرواية من حيث الدلالة تامة لأنها تدل على مفروغية عدم ترك النافلة كمفروغية قصر الفريضة في العتمة الا ان الاشكال انما هو في سندها لأن في طريق الصدوق إلى فضل بن شاذان علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري المعروف بالقتيبى ، وعبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيشابوري وهما لم تثبت وثاقتهما فإن غاية ما ذكر في وثاقه الأول ما ذكره في الحدائق في مقام الجواب عن صاحب المدارك القائل بعدم إمكان الاعتماد على روايته لعدم توثيقه من أنه لا حاجة إلى التوثيق الصريح بعد كونه من المشايخ وموردا لاعتماد مثل الكشي لان اعتماد المشايخ المتقدمين على النقل وأخذ الروايات عنهم والتلمذ عندهم يزيد على قول النجاشي وأضرابه : فلان ثقة . وقد نقل في الحدائق عن العلامة في المختلف انه عندما ذكر حديث الإفطار على محرم وان الواجب فيه كفارة واحدة أو ثلاث لم يذكر التوقف في صحة الحديث الا من حيث عبد الواحد بن عبدوس وقال : انه كان ثقة والحديث صحيح . وهذا يدل على توثيقه لعليّ بن محمد بن قتيبة ، وقد حكى عن العلامة أيضا انه صحح حديثه في ترجمة يونس بن عبد الرحمن . ولكن شيء من ذلك لا يثبت وثاقته فان اعتماد الكشي لا دليل على وثاقته فقد اعتمد على نصر الغالي أيضا لكن قد يقال بأنه يمكن استفادة وثاقته من قول الكشي في ( إبراهيم بن عبدة ) : حكى بعض الثقات بنيسابور انه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمد - عليه السّلام - ، بان يكون هو مراده من بعض الثقات . ويدفعه مضافا إلى أنه ليس في نسخة الكشي المطبوعة عندي كلمة بنيسابور انه على تقديره لا دليل على كونه هو المراد من بعض الثقات . واما كونه من المشايخ وأخذ المتقدمين الروايات عنه فهو لا دلالة له أيضا على التوثيق فقد حكى ان من مشايخ الصدوق من هو ناصب زنديق بحيث لم ير
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الباب التاسع والعشرون ح - 3 .