. . . . . . . . . .
شرح
يعيد صلاته « 1 » . نظرا إلى ظهوره في أن الحكم بالإعادة انما هو لاعتبار اخبار من أخبره بصلاته بالليل ومقتضى ترك الاستفصال انه لا فرق بين كونه واحدا أو متعددا ، عادلا أو غيره . ويرد عليه مضافا إلى ظهور السؤال في مفروغية الاعتبار لأجل حصول العلم منه أو للتعدد مع العدالة ولا يكون ترك الاستفصال دليلا على الإطلاق ان مورد الرواية هو الاخبار بالليل إلى الاخبار بعدم دخول الوقت وعدم تحقق الفجر وحجيته لا تستلزم حجية الأخبار بالوقت بعد كون الأول موافقا للاستصحاب والثاني مخالفا له كما لا يخفى .
ثانيتهما : رواية أحمد بن عبد اللَّه القزويني ( القروي ) عن أبيه قال : دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح فقال لي : ادن منى فدنوت منه حتى حاذيته ثم قال لي : أشرف إلى البيت في الدار فأشرفت فقال لي ما ترى في البيت قلت ثوبا مطروحا فقال : انظر حسنا فتأملته ونظرت فتيقنت فقلت : رجل ساجد إلى أن قال : هذا أبو الحسن موسى بن جعفر - عليه السّلام - انى أتفقده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات الأعلى الحالة التي أخبرك بها : انه يصلى الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس وقد وكل من يترصد له الزوال فلست أدرى متى يقول له الغلام قد زالت الشمس إذ وثب فيبتدئ الصلاة من غير أن يحدث وضوءا فاعلم أنه لم ينم في سجوده ولا اغفا ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر ثم إذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجدا إلى أن تغيب الشمس فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فيصلى المغرب من غير أن يحدث حدثا ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلى العتمة فإذا صلى العتمة أفطر على شواء يؤتى به ثم يجدد الوضوء ثم يسجد ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ثم يقوم فيجدد الوضوء ثم يقوم فلا يزال يصلى في جوف الليل حتى يطلع الفجر فلست أدرى متى يقول الغلام ان الفجر
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب التاسع والخمسون ح - 1 .